vendredi 6 janvier 2017

ظاهر اللفظ في القرآن

تطبيق الشريعة الإسلامية ولاسيما في مجال  إقامة  حد القصاص  في القتل العمد وفي السرقة وفي الزنا، أظن يحتاج إلى دراسة  معمقة واجتهاد خاص وجاد من طرف المسلمين بشكل عام والنخبة من العلماء  والفقهاء بشكل خاص.
ذلك أن إقامة حد السرقة  بقطع يد السارق مثلا،  ينبغي إطالة النظر والتمحيص فيها، فهل يعد شيئا مستحسنا ، قطع يد السارق إذا امتدت تلك اليد  إلى قطف ثمرة تين أو برتقالة من شجرة في أرض ليست بملك لها ،  وهذه اليد كانت محتاجة لقطف الثمرة ؟  خاصة إذا كان صاحب هذا اليد  غير  ملم بالشريعة الإسلامية  بشكل كاف،و لم يقدر مسؤولية  فعله، تجاه  الاعتداء على ملك الغير أي ممارسة فعل السرقة ؟
أظن في حالة كهذه  يحق للمسلمين  أن يؤولوا  بعضا من النصوص أو بالأحرى  ألفاظا  من القرآن الكريم  على سبيل المجاز، كأن نقول أن المراد بالقطع هنا هو  أقامة العقوبة  وليس بالضرورة بتر اليد، وهو ما تقوم به كل الدول في قوانينها الجزائية  في الوقت الحالي  ماعدا المملكة العربية السعودية على ما أظن التي  ماتزال تقوم بحد  إقامة  القصاص بقطع يد السارق  إلى يومنا هذا.
إن تطبيق الشريعة نصا وروحا  قد يتعارض  مع مبدأ  حقوق الإنسان العالمية، وهي حقيقة  تمر عليها  كل الدول العربية والإسلامية ،  وقد تنافق  أو تسكت عنها أمام شعوبها  المسلمة  أولا ،وتجاه منظمة الأمم المتحدة التي تنتمي إليها، والتي صادقت على كل مواثيقها، وعن طريق  هذه المنظمة  استقلت  كثيرا من هذه الشعوب العربية والإسلامية  من الاستعمار القديم، طبعا  ماعدا البقاع المقدسة والحجاز التي لم تدنس بالاستعمار الأوربي  لأسباب ما، إن النصوص  القطعية الموجودة  في الكتاب والسنة  لانقاش فيها باتفاق  العلماء، ولكن كذلك  لايعمل بكل هذه النصوص  بسكوت كل العلماء.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

النهضة

 النهضة عرفتها اوروبا في العصور الوسطى، وقد ادت إلى تغيير كبير في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى درجة أن العالم خرج من الظلامي...